almaysstro مشرف عام
عدد الرسائل : 183 العمر : 37 الموقع : www.amchaoui.c.la تاريخ التسجيل : 26/06/2008
| موضوع: تقرير حول ندوة 07/مايو/2009 الأربعاء مايو 13, 2009 7:02 am | |
| تقرير حول ندوة 07/مايو/2009 التي عقدة تحت شعار "مدونة الأسرة المغربية, مستجدات في حاجة للتوضيح والتفسير". عقدت مساء يوم الخميس 07/05/2009 في الكلية المتعددة التخصصات بالناظور ندوة حول مدونة الأسرة المغربية من تاطير الدكتور أحمد خرطة أستاذ بنفس الكلية,و كل من الاستاذين سفيان الدريوش بصفته نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، وسعيد الروبيو أستاذ التعليم العالي المؤهل بكلية الحقوق بوجدة وعضو مؤسس لمختبر تشريعات الأسرة و الهجرة,وبحضور العديد من الفاعلين الجمعويون,ومكونات الجهاز القضائي. وبعد ما قدم الدكتور احمد خرطة للندوة متناولا المستجدات على مدونة الأسرة المتمثلة في: -المساواة في سن الزواج . -توسيع حق المرأة بطلب التطليق لأسباب معينة. -جواز الاتفاق بين الزوجين على تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج وذلك في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. استهل اللقاء بكلمة عميد الكلية السيد:"غريبي الخضير" ثم تابع الدكتور سعيد الربيو حول الموضوع المتعلق بتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين خلال فترة الزواج, أو بعبارة اصح قراءة في المادة 49من مدونة الأسرة المغربية ,التي تعني السماح بالمساهمة والمشاركة في تدبير وتسيير الأموال التي يكتسبها الأزواج . ومن خلال القراءة المتأنية للفصل 49 يتبين أنه لم يأتي بجديد وأنها مجرد تأطير لتلك الحقوق,وانه يمكن للزوجة إثبات مساهمتها في تدبير الأموال بجميع الوسائل (الفقرة الثانية /المادة 49)ولا يمكن إسقاط حقها . وبالتالي يمكن القول بأن عقد تدبير الأموال بين الزوجين يفيد في توفير دليل في حالة وقوع نزاع فقط. كما تحدث أيضا عن الطابع الإختياري لتدبير الاموال المشتركة بحيث ينبني على إحترام الإستقلال المالي لكل من الزوجين وعلى إمكانية إبرام إتفاق لتدبير الاموال المكتسبة بعد الزواج ،كما بين ان المشرع المغربي لم يحدد شكلا معينا لهذا الإتفاق، بتشريطه لضرورة إثبات مساهمة الزوجين في المال المكتسب. وخلاصة القول أن المادة49 من مدونة الأسرة المغربية سمحت للزوجة في إعطاء رأيها والمساهمة في تدبير الأموال,أما طريقة هذه الأخيرة فهي خاصة بكل حالة وكل امرأة . وعن دور النيابة العامة أمام قضاء الاسرة ، ألقى الاستاذ سفيان دريوش مداخلة تناول من خلالها البعد الشمولي للأسرة والاهداف الأساسية التي تنبني على رفع الحيز عن النساء وحماية الأطفال وصيانة كرامة الرجل ، التي ربط تحققها بالتطبيق الفعلي للنصوص القانونية ، كما شملت مداخلته ايضا الزمن الذي تكون فيه تدخلات النيابة العامة أصلية أو انضمامية فقط. ,وقال أن هناك نوعان من التدخل للنيابة العامة: تدخل كطرف انضمامي:أي ليس لها حق الطعن وأن التدخل ليس إلزامي ويمكن أن تجرح. وتدخل كطرف رئيسي:ما يعني أن لها حق الطعن وحضورها إلزامي ولا تجرح. أما عن طبيعة الدور الذي تلعبه النيابة العامة فقال أن المادة 53 من مدونة الأسرة المغربية تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا . وما نصت عنه المادة 9 من المسطرة المدنية من بين القضايا التي يجب بتبليغها إلى النيابة العامة كطرف منظم . قضايا الحالة المدنية تعتبر فيها النيابة العامة طرف منظم وليس طرفا أصليا إلا في حالة واحدة إذا كانت النيابة العامة كمدعية أو مدعى عليها وفي هذا يمكن القول أنها استمدت أصليتها بصفتها وليس بمقصود المادة53. والمادة3من مدونة الأسرة المغربية بخصوص طرد أحد الزوجين الأخر,يمكن لنيابة العامة أن تتدخل . أما الحالات الأخرى المتعلقة بطرد احد الزوجين من قبل أب أحد الزوجين,فهي خارج نطاق المادة53 من المدونة. وقبل اسدال الستار عن اللقاء ، فتح أمام الحاضرين باب المناقشة ، حيث كانت فرصة لاغناء موضوع الندوة بتساؤلات واضافات الطلبة ، التي انتهت برفع توصيات اللجنة المنظمة .متابعة:عبد المنعيم أمشاوي من عين المكان لkronacity
عدل سابقا من قبل almaysstro في الأربعاء مايو 13, 2009 7:05 am عدل 1 مرات (السبب : kronacity) | |
|